فقال لها أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الثلاث بالعبارة الأولى فأجاب بأنه لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانيا على الظن المذكور اه ويجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه فرع لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق