بل يدين ولو قال عامي أعطيت تلاق فلانة بالتاء أو طلاكها بالكاف أو دلاقها بالدال وقع به الطلاق وكان صريحا في حقه إن لم يطاوعه لسانه إلا على هذا اللفظ المبدل أو كان ممن لغته كذلك كما صرح به الجلال البلقيني واعتمده جمع متأخرون وأفتى به جمع من مشايخنا وإلا فهو كناية لأن ذلك الإبدال له أصل في اللغة و يقع بكناية وهي ما يحتمل الطلاق وغيره إن كانت مع نية لإيقاع الطلاق