المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بألف أو إن طلقتني فلك علي كذا فأجابها الزوج فمعاوضة من جانبها فلها رجوع قبل جوابه لأن ذلك حكم المعاوضة ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا