للمعذورين وفي وجه تكون هذه الخطبة بمكة والصحيح أنها بمنى ويخطب بهم في الثاني من أيام التشريق ويعلمهم جواز النفر فيه ويودعهم ويأمرهم بختم الحج بطاعة الله تعالى واعلم أن مجموع الرمي سبعون حصاة لجمرة العقبة يوم النحر سبعة ولكل يوم من أيام التشريق إحدى وعشرين إلى الجمرات الثلاث لكل جمرة سبع ومن أراد النفر في اليوم الثاني قبل غروب الشمس فله ذلك ويسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي الغد ولا دم عليه ومن لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها ولو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى فله النفر ولو غربت وهو في شغل الارتحال أو نفر قبل الغروب فعاد لشغل قبل الغروب أو بعده جاز النفر على الأصح قلت فلو تبرع في هذه الحالة بالمبيت لم يلزمه الرمي في الغد نص عليه الشافعي رحمه الله والله أعلم ومن نفر وقد بقي معه شىء من الحصى التي تزودها طرحها أو دفعها إلى غيره قال الأئمة ولم يؤثر شىء فيما يعتاده الناس من دفنها أما وقت رمي يوم النحر فسبق وأما أيام التشريق فيدخل بزوال الشمس ويبقى إلى غروبها وهل يمتد إلى الفجر أما في اليوم الثالث فلا لخروج وقت المناسك وأما اليومان فوجهان أصحهما لا يمتد