منها قال الصيمري كان الشافعي رحمه الله في القديم يسمي ما يؤخذ من الماشية صدقة ومن النقدين زكاة ومن المعشرات عشرا فقط ثم رجع عنه وقال يسمى الجميع زكاة وصدقة ومنها الاختلاف قال أصحابنا اختلاف رب المال والساعي على ضربين أحدهما أن يكون دعوى رب المال لا تخالف الظاهر والثاني تخالفه وفي الضربين إذا اتهمه الساعي حلفه واليمين في الضرب الأول مستحبة بلا خلاف فان امتنع عن اليمين ترك ولا شىء وأما الضرب الثاني فاليمين فيه مستحبة أيضا على الأصح وعلى الثاني واجبة فإن قلنا مستحبة فامتنع فلا شىء عليه وإلا أخذت منه لا بالنكول بل بالسبب السابق فمن الصور التي لا يكون قوله فيها مخالفا للظاهر أن يقول لم يحل الحول بعد ومنها أن يقول الساعي كانت ماشيتك نصابا ثم توالدت فيضم الأولاد إلى الأمات ويقول رب المال لم تكن نصابا وإنما تمت نصابا بالأولاد فابتدأ الحول من حين التولد ومنها أن يقول الساعي هذه السخال توالدت من نفس النصاب قبل الحول فقال بل بعد الحول أو من غير النصاب ومن الصور التي تخالف فيها الظاهر أن يقول الساعي مضى عليك حول فقال المالك كنت بعته في أثناء الحول ثم اشتريته أو قال أخرجت زكاته وقلنا يجوز أن يفرق بنفسه وقد سبق هذه المسألة في باب أداء الزكاة ولو قال هذا المال وديعة فقال الساعي بل ملكك فوجهان أصحهما أنه مخالف للظاهر وبه قطع الأكثرون والثاني لا ومنها الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها ليراه غيره فيعمل عمله ولئلا يساء الظن به