موقوف فإذا مات الآخر عتقت كلها وولاء الكل موقوف وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فقال المعسر سرى إيلادك إلى نصيبي وقال الموسر أنت أولدت أولا ولم يسر إلى نصيبي تحالفا ثم النفقة عليهما فإن مات الموسر أولا عتقت كلها أما نصيب الموسر فبموته وولاؤه لعصبته وأما نصيب المعسر فبإقراره وولاؤه موقوف وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شىء لاحتمال أن الموسر سبقه بالإحبال فإذا مات المعسر بعده عتقت كلها وولاء نصيب الموسر لعصبته ونصيب الموسر موقوف وبالله التوفيق الحكم الخامس في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه مسائل إحداها إذا جنى على أجنبي بما يوجبه قصاص نفس أو طرف فلمستحقه القصاص فإن عفا على مال أو كانت الجناية موجبة للمال نظر إن كان في يده مال وكان الواجب مثل قيمته أو أقل طولب به مما في يده وإن كان أكثر فهل يطالب بالأرش بالغا ما بلغ أم لا يطالب إلا بأقل الأمرين من قيمته والأرش قولان أظهرهما الثاني فعلى هذا له أن يفدي بالأقل وإن لم يرض السيد وإن فدى بالأرش وزاد على القيمة لم يستقل به فإن أذن السيد فقولان كتبرعه فإن لم يكن في يده مال وطلب مستحق الأرش تعجيزه عجزه الحاكم ثم يباع كله في الجناية إن استغرق الأرش قيمته وإلا فيباع قدر الأرش وتبقى الكتابة في الباقي فإذا أدى حصته من النجوم عتق ذلك القدر ولو أراد السيد أن يفديه من ماله ويستديم الكتابة فله ذلك وعلى مستحق الأرش قبوله هذا هو المذهب وفيه شىء سبق وفيما يفديه به قولان الجديد بأقل الأمرين والقديم بالأرش وله أن يرجع عن اختيار الفداء ويسلمه للبيع إلا إذا