دون الآمر لأنه أعتقه لغرض نفسه وهو العوض الذي حصل له ولو قال أحد الشريكين للآخر أعتق نصيبك عني بكذا فأعتقه عنه فولاؤه للآمر ويقوم نصيب الآمر على المعتق حكاه عن القاضي الطبري قلت الصواب في الصورتين أنه لا يقوم عليه لأنه لم يعتق عنه والله أعلم