بالعدد وتيسرت بالقيمة كخمسة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وقيمة اثنين مائة جزأناهم كذلك وأقرعنا وإن أمكن التسوية بالعدد دون القيمة كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وقيمة ثلاثة مائة فوجهان الصحيح المنصوص يجزؤون بالعدد واثنين وثلاثة ويقرع بينهم كما ذكرنا والثاني يجزؤون بالعدد فيجعل اللذان قيمتهما مائة جزءا والذي قيمته مائة مع واحد من الثلاثة الباقين جزءا ويقرع بينهم فيعتق قدر الثلث على ما سبق وإن لم يمكن التسوية بالعدد ولا بالقيمة كثمانية قيمتهم سواء فقولان أظهرهما يجزؤون ثلاثة أجزاء بحيث يقرب من التثليث فيجعلون ثلاثة وثلاثة واثنين ويقرع فإن خرج سهم العتق على ثلاثة رق غيرهم وانحصر العتق فيهم ثم يقرع بينهم بسهمي عتق وسهم رق فلمن خرج له الرق رق ثلثه وعتق ثلثه مع الآخرين وإن خرج سهم العتق أولا على الاثنين عتقا وتعاد القرعة بين الستة ويجعل كل اثنين جزءا فإذا خرج سهم العتق باسم اثنين أعدنا القرعة بينهما فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثاه هذا إذا كتبنا في الرقاع الرق والحرية وإن كتبنا الأسماء فإذا خرج سهم اثنين وعتقا لم تعد القرعة بين الستة بل يخرج قرعة أخرى ثم يقرع بين الثلاثة المسمين فيها فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه ولا يجوز على هذا القول أن نجزئهم أربعة واثنين واثنين لبعد هذه التجزئة على التثليث والقول الثاني لا يراعى التثليث بل يراعي ما هو أقرب إلى فصل الأمر فيجوز أن تكتب أسماؤهم في ثمان رقاع ويخرج