في الإنكار والجارية المدعي فالكلام في المهر وقيمة الولد والجارية والاستيلاد على ما سبق في طرف المدعي المسألة الخامسة ما يقبل إقرار العبد فيه كالحد والقصاص فالدعوى فيه يكون على العبد والجواب بطلب منه وما لا يقبل إقراره فيه وهو الأرش وضمان الأموال فالدعوى فيه تتوجه على السيد لأن الرقبة التي تتعلق بها حق للسيد ولو وجهت الدعوى على العبد فوجهان أحدهما وهو اختيار الإمام والغزالي المنع لأن إقراره به غير مقبول فعلى هذا هل للمدعي تحليفه يبنى على أن الأروش المتعلقة بالرقبة هل تتعلق بالذمة أيضا وفيه قولان سيأتيان في كتاب العتق إن شاء الله تعالى فإن قلنا نعم فلا طلبة في الحال ولا إلزام وإنما هو شىء يتوقع فيما بعد كالدين المؤجل ويجيء الخلاف السابق في سماع الدعوى بالدين المؤجل فإن سمعناها فله تحليف العبد فإن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة لم يكن له التعلق بالرقبة لأن اليمين المردودة وإن جعلت كالبينة فلا تؤثر إلا في حق المتداعيين والرقبة حق السيد وقيل له التعلق بالرقبة إن جعلناها كالبينة والوجه الثاني وهو المقطوع به في التهذيب في باب مداينة العبيد أن الدعوى مسموعة على العبد إن كان للمدعي بينة وكذا إن لم تكن بينة وقلنا اليمين المردودة كالبينة وإن قلنا كالإقرار فلا وفي كل واحد من الوجهين إشكال والمتوجه أن يقال تسمع الدعوى عليه لإثبات الأرش في ذمته تفريعا على الأصلين المذكورين ولا تسمع الدعوى والبينة عليه لتعلقه بالرقبة المسألة السادسة من ادعى على رجل عينا أو دينا ولم يحلفه وطلب كفيلا منه ليأتي بالبينة لم يلزمه إعطاء كفيل وإن اعتاد القضاة خلافه هذا هو المعروف للأصحاب وقال بعض المتأخرين