شهادة رجل وامرأتين فعلى قول المنع في الاثنين يشترط ستة يشهد كل اثنين منهم على شهادة واحد وعلى الأظهر يكفي اثنان للجميع وعلى ما نقله ابن كج في قبول النساء على النساء في الولادة هل يكفي شهادة أربع على شهادة أربع أم يشترط ست عشرة ليشهد كل أربع على واحدة وجهان ولو شهد على شهادة الفروع فروع وشرطنا أن يشهد فرعان على كل أصل وجب أن يشهد على شهادة كل فرع من الفروع الأربعة اثنان فيجتمع ثمانية ثم شهادتهم لا تثبت إلا بستة عشر وعلى هذا القياس وإذا أجرينا الشهادة على الشهادة في حدود الله تعالى فهل تثبت الشهادة على شهود الزنى بأربعة أم يكفي اثنان قولان كالقولين في الإقرار بالزنى فإن اكتفينا باثنين وجوزنا شهادة فرعين على شهادة الأصلين معا كفى اثنان وإن شرطنا لكل أصل اثنين اشترط ثمانية وإن شرطنا في الشهادة على الشهادة في الزنى أربعة فإن جوزنا شهادة فرعين على الأصلين معا كفى أربعة على الأصول الأربعة وإن شرطنا أن يشهد على شهادة كل أصل فرعان اشترطنا هنا ستة عشر كل أربعة على أصل الطرف الرابع في أن شهادة الفروع متى تسمع وإنما تسمع إذا تعذر الوصول إلى شهادة الأصل أو تعسر وقيل تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل كالرواية والصحيح الأول لأن باب الرواية واسع ولهذا تقبل من المرأة والعبد والشهادة على الشهادة وجوزت للضرورة ولا ضرورة هنا فمن وجوه التعذر الموت والعمى ومن التعسر المرض ولا يشترط أن لا يمكنه الحضور وإنما المعتبر أن يناله بالحضور مشقة ظاهرة ويلحق خوف الغريم وسائر ما تترك به الجمعة بالمرض هكذا أطلق الإمام والغزالي وليكن ذلك في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصل والفرع كالمطر والوحل الشديد ولا يكلف