ولو حلف لا يصوم فهل يحنث بأن يصبح صائما أو بأن ينوي صوم التطوع قبل الزوال أم لا يحنث حتى يتم فيه الخلاف وإذا قلنا لا يحنث إلا بالفراغ فهل نتبين استناد الحنث إلى الأول فيه وجهان النوع السادس في تأخير الحنث وتقديمه وفيه مسائل إحداها حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فلا يخفى البر إن أكل غدا والحنث إن أخره عن الغد مع الإمكان فلو تلف الطعام قبل الغد بنفسه أو بإتلاف أجنبي فقد فات البر بغير اختياره فيخرج حنثه على قولي المكره والأظهر أنه لا يحنث ويقال إنه المنصوص فإن قلنا يحنث فهل يحنث في الحال الحصول اليأس أم بعد مجيء الغد فيه قولان أو وجهان فقطع ابن كج بالثاني قال المتولي وفائدة الخلاف أنه لو كان معسرا يكفر بالصوم جاز أن ينوي صوم الغد عن كفارته إن قلنا يحنث قبل الغد لت ومن فوائده لو مات الحالف قبل مجيء الغد أو أعسر وقلنا يعتبر في الكفارة حال الوجوب والله أعلم