الثالثة إذا قال غيره اسألك بالله أو أقسم عليك بالله أو أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فان قصد به الشفاعة أو قصد عقد اليمين للمخاطب فليس بيمين في حق واحد منهما وإن قصد عقد اليمين لنفسه كان يمينا على الصحيح كأنه قال أسألك ثم حلف وقال ابن أبي هريرة ليس بيمين وهو ضعيف ويستحب للمخاطب إبراره فإن لم يفعل وحنث الحالف لزمه الكفارة وإن أطلق ولم يقصد شيئا يحمل على الشفاعة قلت يسن إبرار المقسم كما ذكر للحديث الصحيح فيه وهذا إذا لم يكن في الإبرار مفسدة بأن تضمن ارتكاب محرم أو مكروه ويكره السؤال بوجه الله ورد من سأل به للحديث المعروف فيهما والله أعلم الرابع يجوز تعقيب اليمين بالاستثناء وهو قوله إن شاء الله تعالى فإن عقب لم يحنث بالفعل المحلوف عليه ولا كفارة وهل نقول انعقدت اليمين وجهان أحدهما نعم لكن المشيئة مجهولة فلا يحنث نقله الروياني والثاني لا نقله البغوي ويشترط أن يتلفظ بالاستثناء وأن يقصد لفظه ويصله باليمين فلا يسكت بينهما إلا سكتة لطيفة لتذكر أو عي أو تنفس كما ذكرنا في الطلاق وأن يقصد الاستثناء من أول اليمين فلو قصده في خلال اليمين فوجهان سبقا في الطلاق وممن صححه الداركي والقاضيان أبو الطيب والروياني وممن منعه ابن القطان وابن المرزبان وابن كج ولو قال إن شاء الله