الإمام إلى تخصيص الذبح بالغنم وصرح به الغزالي والصواب الأول ثم ما يذبح يجب رد جلده إلى المغنم إلا ما يؤكل مع اللحم ويحرم على الذابح أن يتخذ من جلده سقاء أو حذاء أو شراكا فإن فعل وجب رد المصنوع كذلك ولا شىء له في الصنعة بل إن نقص لزمه الأرش وإن استعمله لزمه الأجرة ومتى ذبح ما يجوز ذبحه هل تلزمه قيمته لندور الحاجة وجهان الصحيح المنع كالأطعمة ودعوى الندور ممنوعة أما الأخذ وقدر المأخوذ فيجوز أخذ العلف والطعام لمن يحتاج إليه فلو كان معه ما يغنيه عنهما هل له الأخذ وجهان أحدهما لا لاستغنائه وأصحهما نعم لإطلاق الأحاديث وكل من أخذ فليأخذ كفايته ولا بأس باختلاف قدر ما يأخذون بحسب الحاجة قال البغوي ولهم التزود لقطع مسافة بين أيديهم ولو أكل فوق حاجته لزمه قيمته نص عليه ولو كان معه دابتان فأكثر فله أخذ علفهن وفي وجه لا يأخذ إلا علف واحدة كما لا يسهم إلا لفرس والصحيح الأول ولو أخذ غانم فوق حاجته وضيف به غانما أو غانمين جاز وليس فيه إلا أنه تولى إصلاح الطعام لهم وليس له أن يضيف به غير الغانمين فإن فعل لزم الآكل الضمان ويكون المضيف كمن قدم طعاما مغصوبا إلى ضيف فأكله فينظر أعلم الحال أم جهله والحكم ما سبق في كتاب الغصب ولو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا كان كإتلافه مالا آخر فيلزمه رد القيمة إلى المغنم لأنه لم يستعمله في الوجه المسوغ شرعا وما يأخذه لا يملكه بالأخذ لكن أبيح له الأخذ كالضيف ذكره الإمام ولو لحق الجيش مدد بعد انقضاء القتال وحيازة المال هل لهم