الصغير فيه أوجه أصحها نعم والثاني لا والثالث إن كان الابن ميتا عصم وإلا فلا والمجنون من أولاده كالصغير فلو كان بلغ عاقلا ثم جن عصمه أيضا على الصحيح ولو أسلمت المرأة قبل الظفر بها عصمت نفسها ومالها وأولادها الصغار وحكى الفوراني في الأولاد قولا وهو شاذ مردود وأما الأولاد البالغون العقلاء فلا يعصمهم إسلام الأب لاستقلالهم بالإسلام وهل يعصم إسلامه قبل الأسر زوجته عن الاسترقاق نص أنه يجوز استرقاقها ونص أن المسلم لو أعتق كافرا فالتحق بدار الحرب لا يجوز استرقاقه فقيل فيهما قولان أحدهما لا تسترق زوجته ولا عتيقه لئلا يبطل حقه كما لا يغنم ماله والثاني يسترقان لاستقلالهما والمذهب تقرير النصين لأن الولاء لا يرتفع وإن تراضيا بخلاف النكاح ويجري الخلاف في استرقاق حربية نكحها مسلم وهو في دار الحرب فإن قلنا لا يعصمها وكانت حاملا عند إسلامه ففي جواز استرقاقها وجهان أحدهما المنع لأن الحمل محكوم بإسلامه فلا تملك دونه كما لا تباع دونه وأصحهما نعم لأنها حربية فأشبهت غيرها وإذا استرقت فإن كان قبل الدخول انقطع النكاح في الحال لأنه زال ملكها عن نفسها فملك الزوج أولى ولأنها صارت أمة كافرة ولا يجوز إمساك أمة كافرة للنكاح وقيل يستمر النكاح وإن استرقت حكاه صاحب التقريب والصحيح الأول وإن كان بعد الدخول فوجهان أصحهما انقطاع النكاح والثاني يتوقف مدة العدة فإن أعتقت وأسلمت قبل انقضاء العدة استمر النكاح وكذا لو أعتقت ولم تسلم لأن إمساك الحرة الكتابية للنكاح جائز فلو أسلمت ولم تعتق فإن كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة فله إمساكها وإلا ففي جواز إمساكها وجهان ولو أسلم بعد ما استرقت زوجته الحامل حكم بإسلام الحمل ولم