عينه وأخذ نصف الدية وإن قلنا يبطل فلا قسامة ويحلف كل واحد من عينه ولو قال أحدهما قتل أبانا زيد ورجل لا أعرفه وقال الآخر قتله عمرو ورجل لا أعرفه فلا تكاذب فيقسم كل واحد على من عينه ويأخذ منه ربع الدية فإن عادا وقال كل واحد منهما قد بان لي أن المبهم هو الذي عينه أخي فلكل واحد أن يقسم على الآخر ويأخذ منه ربع الدية وهل يحلف كل واحد خمسين يمينا أم خمسا وعشرين فيه خلاف يأتي في نظائره إن شاء الله تعالى وإن قال كل واحد المبهم غير الذي عينه أخي حصل التكاذب فإن قلنا تبطل القسامة رد كل واحد ما أخذ بها وإلا فيقسم كل واحد على من عينه ثانيا ويأخذ منه ربع الدية ولو قال الذي عين زيدا تبينت أن الذي أبهمت ذكره عمر الذي عينه أخي وقال الذي عين عمرا تبينت أن الذي ابهمت ذكره غير زيد فالذي عين عمرا لا يكذبه أخوه فله أن يقسم على عمرو ويأخذ منه ربع الدية والذي عين زيدا كذبه أخوه فإن قلنا تبطل القسامة رد ما أخذ وحلف المدعى عليه وإلا أقسم على من عينه وأخذ منه ربع الدية ولو قال أحدهما قتل أبانا زيد وحده وقال الآخر قتله زيد وعمرو فإن قلنا التكاذب لا يبطل القسامة أقسم الأول على زيد وأخذ منه نصف الدية ويقسم الثاني عليهما ويأخذ من كل واحد ربع الدية وإن قلنا يبطل فالتكاذب هنا في النصف وفي بطلان القسامة في كل وجهان أصحهما لا تبطل فيقسم الأول على زيد ويأخذ منه ربع الدية وكذا يقسم الثاني عليه ويأخذ ربعها ولا يقسم الثاني على عمرو لأن أخاه كذبه في الشركة وللأول تحليف زيد لما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف عمرو ولو قال أحدهما قتل أبانا زيد وعمرو وقال الآخر قتله بكر وخالد فإن أبطلنا القسامة بالتكذيب لم يقسم واحد منهما ولكل واحد