منه إذا حصل شرطه وكذا لو قطع أحدهما يد الآخر ولو قطع المعتدل يدا لها أصبع زائدة قطع وأخذ منه حكومة للزائدة سواء كانت معلومة بعينها أم لا وإن شاء المجني عليه أخذ دية اليد وحكومة الزائدة ولو قطع صاحب الأصابع الست يد معتدل لم تقطع يده من الكوع إلا أن تكون الزائدة نابتة في الأصابع وللمجني عليه لقط الخمس الأصليات ويعود الوجهان في استتباع قصاصها حكومة الكف فإن كانت الزائدة بجنب أصلية بحيث لو قطعت الأصلية سقطت الزائدة لم تقطع بل يقتصر على قطع الأربع ويأخذ دية الخامسة ولو كانت نابتة على أصبع وأمكن قطع بعضها مع الأربع بأن كانت نابتة على الأنملة الوسطى من أنمله قطعت الأنملة العليا مع الأربع وأخذ ثلثا دية أصبع هذا إذا كانت في الست زائدة معلومة بعينها أما إذا كانت الست كلها أصلية بأن انقسمت القوة في الست على ستة أجزاء متساوية في القوة والعمل بدلا عن القسمة على خمسة أجزاء فللمجني عليه أن يلتقط منها خمسا على الولاء من أي جانب شاء هكذا أطلق ولك أن تقول إن لم تكن الست على تقطيع الخمس المعهودة فهذا قريب وإن كانت على تقطيعها فمعلوم أن صورة الابهام من الخمس تباين صورة باقيها فإن كانت التي تشبه الإبهام على طرف فينبغي أن يلقط الخمس من ذلك الجانب وإن وقعت ثانية وكانت التي تليها على الطرف كالملحقة بها فينبغي أن يلقط الخمس من الجانب الآخر قال الإمام ويختلج في النفس أن يقال ليس له لقط الخمس لوقوع الست على نظم يخالف نظم الخمسة المعتدلة ثم إنه لا يستكمل حقه بقطع الخمس لأنها خمسة أسداس اليد فله مع ذلك سدس الدية لكن يحط من السدس شىء لأن الخمس الملقوطة وإن كانت خمسة أسداس فهي في الصورة كالخمس المعتدلة وتقدير المحطوط إلى