قلت المختار أنه يدام مع الأم وهو مقتضى كلام الأصحاب والله أعلم الطرف الثاني في ترتيب المستحقين للحضانة فمتى اجتمع اثنان فصاعدا من مستحقي الحضانة نظر إن تراضوا بواحد فذاك وإن تدافعوا وجبت على من عليه النفقة وقيل يقرع وتجب على من خرجت قرعته والصحيح الأول وإن طلبها كل واحدة ممن فيه شروطها فهم ثلاثة أضرب الضرب الأول محض الإناث فأولاهن الأم ثم أمهاتها المدليات بالإناث تقدم أقربهن وتقدم البعدى منهن على القربى من أمهات الأب ثم بعد أمهات الأم قولان الجديد تقدم أم الأب ثم أمهاتها المدليات بالإناث ثم أم أبي الأب ثم أمهاتها المدليات بالإناث ثم أم أبي الجد ثم أمهاتها كذلك وتقدم الأقرب منهن فالأقرب ويتأخر عنهن الأخوات والخالات ودليل هذا القول أنهن جدات وارثات فقدمن على الأخوات والخالات كأمهات الأم ولأنهن أكثر شفقة وأقوى قرابة ولهذا يعتقن على الولد والقديم أنه تقدم الأخوات والخالات على هؤلاء الجدات والقولان متفقان على تقديم جنس الأخوات على الخالات وعلى أن الخالات يقدمن على بنات الأخوات وبنات الإخوة والعمات لأنهن يشاركنهن في المحرمية والدرجة وعدم الإرث ويتميزون بالإدلاء بقرابة الأم وعن ابن سريج تقديم الخالة على الأخت للأب وهو شاذ ضعيف ثم الحضانة بعد الخالات لبنات الأخوات وبنات الأخوة يقدمن على العمات هكذا رتب الإمام الغزالي والبغوي وحكى الروياني هذا وجها وادعى أن الأصح تقديم العمات على بنات الإخوة وبنات الأخوات ثم حكى وجهين فيمن يقدم بعد العمات أحدهما