لإحبال الواطىء هل له الرجعة في مدة الحمل إن قلنا نعم صحت رجعته وهو الأصح وإلا فلا فلو بان بعد الوضع أن الحمل منه بإلحاق القائف فهل يحكم الآن بأن الرجعة وقعت صحيحة وجهان أصحهما نعم ولو راجع بعد الوضع لم يحكم بصحة الرجعة أيضا لاحتمال كون الحمل منه وأن عدته انقضت بوضعه فلو بان بإلحاق القائف أن الحمل من وطء الشبهة ففي الحكم الآن بصحة الرجعة الوجهان هذا إذا راجع في القدر المتيقن بعد الوضع أنه من الأقراء دون ما أوجبناه احتياطا بيانه وطئها الأجنبي بعد مضي قرء من وقت الطلاق فالقدر الذي يتيقن لزومه بعد الوضع قرآن وإنما نوجب القرء الثالث احتياطا لاحتمال كون الحمل من الزوج ولو راجع مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده في القرءين ففي صحة رجعته وجهان أصحهما الصحة وبه قال القفال لوجود رجعة في عدته يقينا والثاني المنع للتردد ولو جدد النكاح إذا كان الطلاق بائنا نظر إن نكحها مرة واحدة قبل الوضع أو بعده لم يحكم بصحته لاحتمال كونه في عدة الشبهة فإن بان بعد ذلك كون العدة كانت منه بإلحاق القائف قال المتولي فهو على الخلاف في الرجعة قال وليس هو من وقف العقود وإنما هو وقف على ظهور أمر كان عند العقد وإن نكحها مرتين قبل الوضع وبعده ففي صحته وجهان كالرجعة قال الإمام الأصح هنا المنع لأن الرجعة تحتمل ما لا يحتمله النكاح ولهذا تصح في الإحرام والوجهان مفرعان على صحة تجديد الزوج في عدته مع أن في ذمتها عدة شبهة وإلا فلا يصح قطعا لاحتمال تأخر عدة الشبهة فلا تصح المرة الأولى للعدة التي في ذمتها ولا الثانية لكونها في عدة شبهة فلو نكحها الواطىء بشبهة قبل الوضع أوبعده في القرءين لم يصح لاحتمال كونها في عدة الزوج ولو نكحها بعد الوضع في القرءين ثم بان بالقائف أن الحمل من الزوج