برضاع أو نسب عالما بالتحريم فإن قلنا يوجب الحد بطلت حصانته وإلا فتبطل أيضا على الأصح لدلالته على عدم عفته بل هذا أفحش من الزنا بأجنبية ولو وطىء زوجته في دبرها بطلت حصانته على الأصح الضرب الثاني ما يحرم غير مؤبد وهو نوعان أحدهما ما له حظ من الدوام كوطء زوجته المعتدة عن شبهة غيره وأمته المعتدة أو المزوجة أو المرتدة أو المجوسية وأمته في مدة الإستبراء فلا تبطل حصانتها على الأصح لقيام الملك وعدم تأبد الحرمة وعدم دلالته الظاهرة على قلة المبالاة بالزنا النوع الثاني ما حرم لعارض سريع الزوال كوطء زوجته وأمته في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو الإعتكاف أو المظاهر منها قبل التكفير فلا تبطل الحصانة على المذهب وقيل على الوجهين القسم الثاني الوطء الجاري في غير ملك كوطء الشبهة وجارية الإبن وفي النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي ولا شهود وفي الإحرام ونكاح المتعة والشغار ووطء المكاتبة والرجعية في العدة ففي بطلان حصانته وجهان قال الشيخ أبو حامد أصحهما لا تبطل واختار أبو إسحق البطلان قال الروياني هو أقرب وأما وطء المشتركة فقال الداركي هو على الوجهين وأشار صاحب الشامل وجماعة إلى القطع بأنه كوطء الزوجة في الحيض هذا أحد الطرق والطريق الثاني أن في سقوط الحصانة بوطء المملوكة المحرمة برضاع أو نسب وجهين وفي المشتركة وجارية الإبن وجهان وأولى ببقاء الحصانة وفي المنكوحة بلا ولي وجهان وأولى بالبقاء للإختلاف في إباحته وفي الوطء