الزنا وضعيف البطش والصغير ولا يجزىء الجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من حين الإعتاق وقيل إن انفصل لذلك تبينا الإجزاء ولا يحكم في الحال بالإجزاء والصحيح الأول قلت قال صاحب الحاوي يجزىء عتق من لا يحسن صنعة قال الإمام ولا يؤثر ضعيف الرأي والخرق والكوع والوكع ويجزىء الفاسق قال صاحب الحاوي وأما شجاج الرأس والبدن فإن كانت مندملة مع سلامة الأعضاء لم تضر وإن شانته وإن كانت غير مندملة أجزأ منها ما كان دون مأمومة الرأس وجائفة البدن لأنها غير مخوفة ولا يجزئان لأنهما مخوفتان والله أعلم الشرط الثالث كمال الرق وفيه مسائل إحداها لا يجزىء إعتاق المستولدة ولا المكاتب سواء أدى شيئا من النجوم أم لا فإن كانت الكتابة فاسدة أجزأ إعتاقه عن الكفارة على المذهب ولو قال للمكاتب إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتي فعجز عتق ولم يجزىء عن الكفارة لأنه حين علق لم يكن بصفة الإجزاء كذا ولو قال لعبده الكافر إذا أسلمت فأنت حر عن كفارتي فأسلم أو قال إن خرج الجنين سليما فهو حر عن كفارتي فخرج سليما ولو علق العتق عن الكفارة بدخول الدار ثم كاتب العبد ثم دخل فهل يجزىء عن الكفارة اعتبارا بوقت التعليق أم لا لأنه مستحق العتق عن الكتابة وقت الحصول فيه وجهان قلت قال الإمام وغيره إذا قلنا بالقديم في جواز بيع أم الولد أجزأ إعتاقها عن الكفارة وإذا قلنا بالمشهور إنه لا يجوز بيعها فأعتقها عن الكفارة لا يجزئه ويقع العتق تطوعا ولا يريد عتقها وكذا المكاتب إذا أعتقه عن