الروياني أحدهما تطلق كل يوم طلقة حتى يكمل الثلاث وهو مذهب أبي حنيفة والثاني لا يقع إلا واحدة والمعنى أنت طالق أبدا قلت الأول أصح لأنه السابق إلى الفهم والله أعلم ولو قال أنت طالق يوما ويوما لا ولم ينو شيئا وقع واحدة وقال البوشنجي المفهوم منه وقوع ثلاث طلقات آخرهن في اليوم الخامس وإن قال أردت طلقة يثبت حكمها في يوم دون يوم أو تقع في يوم دون يوم وقعت طلقة السابعة عشرة قال أنت طالق إلى شهر قال المتولي وغيره يقع الطلاق بعد مضي شهر ويتأبد إلا أن يريد تنجيز الطلاق وتوقيته فيقع في الحال مؤبدا قال البوشنجي ويحتمل أن يقع في الحال عند الإطلاق قلت هذا الاحتمال ضعيف والله أعلم الثامنة عشرة قال أنت طالق غدا أو عبدي حر بعد غد قال البوشنجي يؤمر بالتعيين فإذا عين الطلاق أو العتق يعين في اليوم الذي ذكره قال ولو قال أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم كان الحكم كما لو تزوجها قبل الأمس قال ولو قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك إلا غدا طلقت بمجيء الغد كما لو قال طلقة تقع عليك غدا قال ولو قال أنت طالق اليوم وإن جاء رأس الشهر طلقت في الحال كقوله أنت طالق اليوم وإن دخلت الدار