إحداهما أن تموت الزوجتان أو إحداهما ويبقى الزوج فتبقى المطالبة بالبيان أو التعيين وقيل إذا ماتتا سقط التعيين وإن ماتت إحداهما تعين الطلاق في الأخرى ونسب هذا إلى الشيخ أبي محمد وهو بعيد والصواب الأول ويوقف له من تركة كل واحدة ميراث زوج حتى يبين أو يعين فإذا بين أو عين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا سواء قلنا يقع الطلاق عند اللفظ أو عند التعيين ويرث من الأخرى ثم إن نوى معينة فبين وقال ورثة الأخرى هي التي أردتها فلهم تحليفه فإن حلف فذاك وإن نكل ومنع ميراثها أيضا وإن لم ينو معينة وعين لم يتوجه لورثة الأخرى دعوى لأن التعيين إلى اختياره وقال الشيخ أبو محمد تفريعا على ما اختاره يرث من كل واحدة ميراث زوج وهو ضعيف قال ابن كج وإذا حلفه ورثة الأخرى التي عينها للنكاح أخذوا جميع المهر إن كان بعد الدخول وإلا أخذوا نصفه وفي النصف الثاني وجهان أحدهما يأخذونه أيضا عملا بتصديقه والثاني لا لأنها مطلقة قبل الدخول بزعمهم ولو كذبه ورثة التي عينها للطلاق وغرضهم استقرار جميع المهر إذا كان قبل الدخول فلهم تحليفه وهم مقرون له بإرث لا يدعيه الصورة الثانية أن يموت الزوج قبل البيان أو التعيين ففي قيام الوارث مقامه في البيان والتعيين قولان وقيل يقوم في البيان قطعا والقولان في التعيين وقيل لا يقوم في التعيين والقولان في البيان لأنه إخبار يمكن الاطلاع عليه بخلاف التعيين فإنه اختيار شهوة فلا يحلفه الوارث كما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات وقال القفال إن مات والزوجتان حيتان لم يقم الوارث قطعا لا في البيان ولا في التعيين إذ لا غرض له في ذلك فإن الإرث لا يختلف بزوجة وزوجتين وإن ماتت إحداهما ثم الزوج ثم الأخرى وعين