أنه كناية وأنه لو قال خذي طلاقك فقالت أخذت لم تطلق ما لم توجد نية الايقاع من الزوج بقوله خذي أو من المرأة إن حمل قوله على تفويض الطلاق إليها وفي الإقناع لأقضى القضاة الماوردي أن قوله لعل الله يسوق إليك خيرا كناية وذكر هو وغيره أن قوله بارك الله لك كناية بخلاف قوله بارك الله فيك وفي فتاوى الغزالي إذا كتب الشروطي إقرار رجل بالطلاق فقال له الشهود نشهد عليك بما في هذا الكتاب فقال اشهدوا لا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى بل لو قال اشهدوا على أني طلقتها أمس وهو كاذب لم يقع فيما بينه وبين الله تعالى وفي التتمة أنه لو قال لواحدة من نسائه أنت طالق مائة طلقة فقالت تكفيني ثلاث فقال الباقي على صواحبك لا يقع على صواحبها طلاق لأنه لم يخاطبهن وإنما رد عليها شيئا لاغيا فإن نوى به الطلاق كان طلاقا وكان التقدير أنت طالق بثلاث وهن طوالق بالباقي وأنه لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي قال أبو عاصم العبادي لا تطلق وهو كما قال غيره لو قال لزوجته نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة لا تطلق لأنه عطف على نسوة لم يطلقن وأنه لو قال له رجل فعلت كذا فأنكر فقال الرجل الحل عليك حرام والنية نيتي أنك ما فعلت فقال الحل علي حرام والنية نيتك ما فعلته لغا قوله النية نيتك ويكون الحكم كما لو تلفظ بهذا اللفظ ابتداء ولو قال له لما أنكر امرأتك طالق إن كنت كاذبا فقال طالق وقال ما أردت طلاق امرأتي يقبل لأنه لم توجد إشارة إليها ولا تسمية وإن لم يدع إرادة غيرها حكم بوقوع الطلاق وبالله التوفيق