لامرأته يا بنتي وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن كما لو قاله لعبده أو أمته قلت المختار في هذا أنه لا يقع به فرقة إذا لم يكن له نية لأنه انما يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة والله أعلم وأنه لو كانت له زوجة تنسب إلى زوج أمها فقال بنت فلان طالق لم تطلق لأنها ليست بنته حقيقة ولغيره في هذا احتمال قلت ينبغي أن يقال إن نواها طلقت ولا يضر الغلط في نسبها كنظيره في النكاح وإلا فلا ومراد القفال بقوله لم تطلق أي في الظاهر وأما الباطن فيتعين أن يكون كما ذكرته والله أعلم وأنه لو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته وعن غيره أنها تطلق وبنى الخلاف على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب قلت الأصح عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل وكذا هنا الأصح أنها لا تطلق والله أعلم وأنه لو قال بانت مني امرأتي أو حرمت علي لم يكن إقرارا بالطلاق لأنه كناية وأنه لو قال أنت بائن ثم قال بعد مدة أنت طالق ثلاثا وقال أردت بالبائن الطلاق فلم يقع على الثلاث لمصادفتها البينونة لم يقبل منه لأنه متهم وأنه لو قال بطلاقك لا أكلم فلانا فكلمه لم تطلق لأن الطلاق لا يحلف به