وإذا أخذ في الرجوع إليهن بعد تخصيص واحدة بالنقل ففي قضاء مدة الرجوع الوجهان ولا يجوز أن يسافر سفر نقلة ويخلف نساءه بل ينقلهن بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن لما في تخليفهن من الإضرار بهن هكذا أطلقه الغزالي قال وإنما لا يكلف في الحضر البيتوتة اكتفاء بداعيته وفي ما علق عن الإمام أن ذلك أدب وليس بواجب الشرط الثالث أن يكون السفر طويلا فإن كان قصيرا فوجهان أصحهما عند البغوي والمتولي وغيرهما أنه كالطويل والثاني لا يجوز أن يستصحب بعضهن فيه بقرعة ولو فعل قضى الشرط الرابع أن لا يعزم على الإقامة فلا يقضي مدة السفر وأما إذا صار مقيما فينظر إن انتهى إلى مقصده الذي نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فيه أو نواها عند دخوله قضى مدة إقامته وفي مدة الرجوع وجهان أصحهما لا يقضي كمدة الذهاب وإن لم ينو الإقامة وأقال فقال الإمام والغزالي إن أقام يوما لم يقضه والأقرب ما ذكره البغوي إن زاد مقامه في بلد على مقام المسافرين وجب قضاء الزائد ولو أقام لشغل ينتظره ففي القضاء خلاف كالخلاف في الترخص قال المتولي إن قلنا يترخص لم يقض وإلا فيقضي ما زاد على مدة المسافرين والقياس في مدة الرجوع في هذه الحالة أن يقال إن لم نوجب القضاء مدة هذه الإقامة لم يقض مدة الرجوع وإلا فعلى الوجهين السابقين والمذهب من الخلاف في الترخص أنه إن كان يتوقع تنجيز شغله ساعة ساعة ترخص ثمانية عشر يوما وإن علم أنه لا ينجز في أربعة أيام لا يترخص أصلا