كالغيبه ويقسم في إفاقته ولو أقام في الجنون عند واحدة فلا قضاء ولا اعتداد به كذا قاله البغوي وغيره وفيه إشعار بأنه لا يقسم أيام جنونه وحكى أبو الفرج وجها أنه إذا أقام في الجنون عند واحدة قضى للباقيات وقال المتولي يراعي القسم في أيام الافاقة ويراعيه الولي في الجنون ولكل واحدة نوبة من هذا ونوبة من هذا وهذا حسن وإن لم تنضبط الإفاقة وقسم الولي لواحدة في الجنون وأفاق في نوبة الأخرى قال الغزالي يقضي ما جرى في الجنون لنقصه الطرف الثاني في مكان القسم وزمانه فيه مسائل إحداها يحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن ولو ليلة واحدة إلا برضاهن والمراد بالمسكن ما يليق بامرأة من دار وحجرة بيت مفرد فاللواتي تليق بكل واحدة منهن بيت أو دار أو حجرة لا يجمع بينهن في دار واحدة و لا حجرة واحدة لكن لو كان في الدار حجر مفردة المرافق فله أن يسكنهن فيها وكذا لو أسكن واحدة في العلو والأخرى في السفل والمرافق متميزة واللواتي يليق بهن البيوت الفردة له أن يسكن كل واحدة منهن بيتا من خان واحد أو دار واحدة ولا يجمع بينهن في بيت إلا بالرضى وإذا جمعهما في مسكن بالرضى كره وطء أحدهما بحضرة الأخرى ولو طلب لم تلزمها الإجابة ولا تصير بالامتناع ناشزة الثانية عماد القسم الليل والنهار تابع وله أن يرتب القسم على الليلة واليوم الذي قبلها أو اليوم الذي بعدها هذا حكم عامة الناس وأما من يعمل ليلا ويسكن نهارا كالأتوني والحارس فعماد قسمه النهار والليل تابع وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا قليلا أم كثيرا