لا يصلح الناس فوضى وسميت المرأة مفوضة لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر أو لأنها أمهلت المهر ومفوضة بفتح الواو لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج وفي الباب طرفان أحدهما في صورة التفويض والثاني في حكمه أما الأول فالتفويض ضربان تفويض مهر وتفويض بضع فتفويض المهر أن تقول لوليها زوجني على أن المهر ما شئت أو ما شئت أنا أو ما شاء الخاطب أو فلان فإن زوجها على ما ذكرت من الإبهام فحكمه ما سبق في آخر الباب السابق وإن زوجها بما عين المذكور مشيئته صح المسمى وإن كان دون مهر المثل وإن زوجها بلا مهر فهل يبطل النكاح أم يصح بمهر المثل فيه الخلاف السابق في آخر الباب السابق فيما إذا أطلقت الإذن وزوج الولي بدون مهر المثل وليس النكاح في هذه الصور خاليا عن المهر وليس هذا التفويض بالتفويض الذي عقدنا له الباب وأما تفويض البضع فالمراد به إخلاء النكاح عن المهر وإنما يعتبر إذا صدر من مستحق المهر بأن تقول البالغة الرشيدة ثيبا كانت أو بكرا زوجني بلا مهر أو على أن لامهر فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه ولو قالت زوجني وسكتت عن المهر فالذي ذكره الإمام وغيره أن هذا ليس بتفويض