عبدا هما إذا نكح بإذن السيد وإلا فلا يصح قطعا وفيما إذا شرط حريتها فبانت أمة هما إذا نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل له الإماء وإلا فلا يصح قطعا ويجري القولان في كل وصف شرط فبان خلافه سواء كان المشروط صفة كمال كالجمال والنسب والشباب واليسار والبكارة أو صفة نقص كأضدادها أو كان مما لا يتعلق به نقص ولا كمال هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وفي شرح مختصر الجويني أنهما إنما يجريان في النسب والحرية وما يتعلق بالكفاءة فإذا قلنا ببطلان النكاح فرق بينهما ولا شىء على الزوج إن لم يدخل بها وإن دخل فلا حد للشبهة وعليه مهر المثل ولا سكنى لها في العدة وكذا لا نفقة إن كانت حائلا فإن كانت حاملا فعلى القولين في أن النفقة للحمل أو للحامل إن قلنا للحمل وجبت وإلا فلا وإذا قلنا بصحة النكاح فإن بان الموصوف خيرا مما شرط فلا خيار وإن بان دونه فقد أطلق الغزالي في ثبوت الخيار قولين وأما سائر الأصحاب فقالوا إن شرط في الزوج نسب شريف فبان خلافه نظر إن كان نسبه دون نسبها فلها الخيار وإن رضيت هي فلأوليائها الخيار وإن كان نسبه كنسبها أو فوقه إلا أنه دون المشروط فلا خيار لها على الأظهر وقيل لا خيار قطعا ولا خيار للأولياء لأن الكفاءة حاصلة والشرط لا يؤثر في حقهم وإن شرط في الزوجة نسب فبان خلافه فطريقان أصحهما أنه كهي فيثبت له الخيار إن كانت دون نسبه وإلا ففيه القولان والطريق الثاني لا خيار له قطعا لقدرته على الطلاق وعدم العار عليه وإن شرطت حريته فخرج عبدا فإن كانت حرة فلها ولوليها الخيار وإن كانت أمة ففي ثبوت الخيار وجهان وقيل يثبت قطعا قال الإمام والمتولي وإذا أثبتناه فهو للسيد دون الأمة فإن له أن يجبرها على نكاح عبد بخلاف ما إذا خرج الزوج معيبا فإن الخيار لها لأنه ليس للسيد إجبارها على نكاح معيب بأحد هذه