أو عدد كالجوز نزل عليه ثم إن كان جذره مما ينطق به فذاك وإلا فالقدر المتيقن يسلم للموصى له والقدر المشكوك فيه يفصل أمره بالتراضي وإن لم يكن المال مقدرا بشىء من ذلك كعبد وجارية قوم ودفع جذر القيمة إلى الموصى له ومنها الوصية بجذر النصيب فلو أوصى وله ثلاثة بنين بجذر نصيب أحدهم قال الأستاذ يجعل نصيب كل ابن عددا مجذورا ثم يجمع أنصباء البنين ويزاد عليها جذر نصيب أحدهم فما بلغ صحت منه القسمة فان جعلنا نصيب كل ابن واحدا فأنصباؤهم ثلاثة تزيد عليها واحدا تبلغ أربعة تصح منها القسمة وإن جعلنا النصيب أربعة فأنصباؤهم اثنا عشر تزيد عليها اثنين تبلغ أربعة عشر تصح منها القسمة ولو أوصى بجذري نصيب أحدهم وفرضنا النصيب أربعة فأنصباؤهم اثنا عشر تزيد عليها جذري النصيب تبلغ ستة عشر منها تصح القسمة ولو أوصى بكعب نصيب أحدهم جعلنا النصيب مكعبا وجمعنا الأنصباء وزدنا عليها كعب نصيب قال الامام وليكن هذا الجواب فيما إذا تقيدت الوصية كما ذكرنا أو فيما إذا قال السائل كيف يصور عدد تصح منه الوصية والميراث فيجاب بأنه يمكن فيه وجوه منها كيت وكيت أما إذا أطلق الوصية بجذر النصيب فذكر فيه احتمالين أظهرهما أنه ينظر في حصة ابن من التركة فيؤخذ جذره منطوقا به أو أصم كما ذكرنا في جذر جميع المال فيزاد على مسألة الورثة والثاني أنه ينظر في نصيب كل واحد من سهام المسألة فيؤخذ جذره ويزاد على مسألة الورثة وعلى هذا فنصيب كل ابن هنا واحد فيزاد على السهام الثلاثة واحد ويصير الحكم كما لو أوصى بنصيب أحدهم