تسقط ثلاثة أنصباء بثلاثة أنصباء يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال في معادلة ستة أنصباء الورثة وهي تسعة تسقط ثلاثة أيضا بثلاثة أنصباء يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال في معادلة ستة أنصباء ثم إن شئت بسطتها بأجزاء اثني عشر وقلبت الاسم فالمال اثنان وسبعون والنصيب خمسة وإن شئت قلت إذا كانت خمسة من اثني عشر تعدل ستة فالمال بتمامه يعدل أربعة عشر وخمسين تبسطها أخماسا تبلغ اثنين وسبعين تأخذ ثلث المال وهو أربعة وعشرون وتسقط منه نصيبين وهما عشرة يبقى أربعة عشر فهي الوصية الأولى وتأخذ ربعه وهو ثمانية عشر تسقط منه نصيبا واحدا وهو خمسة يبقى ثلاثة عشر فهي الوصية الثانية فتسقط الوصيتين من المال يبقى خمسة وأربعون لكل ابن عشرة وللبنت خمسة أما القسم الثاني فيتصور على وجوه منها الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء شائع من المال مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بربع ماله ولعمرو بتكملة النصف بنصيب ابن فتأخذ مالا وتلقي منه ربعه لزيد ثم تلقي نصفه لعمرو وتسترجع منه نصيبا يبقى معك ربع مال ونصيب وذلك يعدل ثلاثة أنصباء فتسقط نصيبا بنصيب يبقى ربع مال في معادلة نصيبين تبسطهما أرباعا وتقلب الاسم فالمال ثمانية والنصيب واحد تأخذ ثمانية فتعزل ربعها لزيد ثم تأخذ نصف الثمانية لعمرو وتسترجع منه واحدا يبقى معك ثلاثة لكل ابن واحد وبطريق القياس تقول ربع المال ونصفه يستحقهما زيد وعمرو وأحد البنين فتأخذ مالا له ربع ونصف وهو أربعة فتسقط منه الربع والنصف يبقى واحد تقسمه بين الابنين الآخرين فلكل واحد منهما نصف فتعلم أن النصيب نصف سهم فتسقطه من الثلاثة التي أسقطتها من المال