ولو قال إن كان ما في بطنها غلاما أو الذي في بطنها فهو كما لو قال إن كان حملها غلاما ولو قال إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا فولدت غلاما و جارية استحق الغلام ما ذكر وإن ولدت غلامين فوجهان أحدهما بطلان الوصية بناء على أن التنكير يقتضي التوحيد وأصحهما صحتها فعلى هذا هل يوزع بينهما أم يوقف إلى أن يبلغا فيصطلحا عليه أم يصرفه الوارث إلى من شاء منهما كما لو وقع الإبهام في الموصى به فيه أوجه أصحها الثالث وتجري الأوجه فيما لو أوصى لأحد شخصين وجوزنا الإبهام في الموصى له فمات قبل البيان ففي وجه يعين الوارث وفي وجه يوزع وفي وجه يوقف حتى يصطلحا ولو قال إن كنت حاملا بغلام أو إن ولدت غلاما فهو كما لو قال إن كان في بطنها غلام ولو قال إن ولدت ذكرا فله مائتان وإن ولدت أنثى فمائة فولدت خنثى دفع إليه الأقل وإن ولدت ذكرا وأنثى فلكل واحد منهما ما ذكر وإن ولدت ذكرين وأنثيين جاء الوجهان ثم الأوجه الثلاثة في كل واحد من الصنفين المسألة الثانية أوصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب وقيل هو الذي تلاصق داره داره قلت ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد سكانها والله أعلم المسألة الثالثة أوصى للقراء لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن وهل يدخل فيه من يقرأ من المصحف ولا يحفظ وجهان ينظر في أحدهما إلى الوضع والثاني إلى العرف والأصح المنع ولك أن تقول إسم القراء والمقرئين في هذه الأعصار يطلق على الحفاظ وعلى الذين يقرؤون بالألحان وبالمعنى الثاني