قال الشيخ أبو الفرج الزاز يضمن الوصي للرقبة الثالثة وهل يضمن ثلث ما نفذت فيه الوصية أم أقل ما يجد به رقبة فيه الخلاف كمن دفع نصيب أحد أصناف الزكاة إلى اثنين أما إذا لم يتيسر شراء ثلاث رقاب بالثلث فينظر إن لم يوجد به إلا رقبتان إشتريناهما وأعتقناهما وإن وجدنا رقبتين و فضل شىء فهل يشتري بالفاضل شقصا وجهان أحدهما نعم واختاره الغزالي وأصحهما عند جماهير الأصحاب وهو ظاهر النص المنع لأن الشقص ليس برقبة فصار كقوله اشتروا بثلثي رقبة فلم يجد رقبة لا يشتري شقصا قطعا فعلى هذا يشتري رقبتين نفيستين يستغرق ثمنهما الثلث فإن فضل عن أنفس رقبتين وجدناهما بطلت الوصية في الفاضل ورد على الورثة وإذا قلنا يشتري شقصا فذاك إذا وجد شقص يشترى بالفاضل وزاد على ثمن أنفس رقبتين شىء فأما إذا لم يمكن شراء شقص بالفاضل إما لقلته وإما لعدم الشقص فيشترى رقبتان نفيستان فإن فضل شىء عن أنفس رقبتين وجدناهما بطلت الوصية في الفاضل على الأصح وقيل يوقف إلى أن يوجد شقص فإن لم يزد على ثمن أنفس رقبتين شىء بل أمكن شراء رقبتين نفيستين وأمكن شراء خسيستين وشقص من ثالثة فأي الأمرين أولى وجهان أشبههما بالوجه الذي تفرع عليه الثاني ولو كان لفظ الموصي اصرفوا ثلثي إلى العتق اشترينا الشقص بلا خلاف ولو قال اشتروا عبدا بألف واعتقوه فلم يخرج الألف من ثلثه وأمكن شراء عبد بالقدر الذي يخرج فيشترى ويعتق الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى له وفيه مسائل المسألة الأولى في الوصية للحمل وقد سبق شرط صحتها فالمقصود الآن بيان ما يقتضي اللفظ من حيث العدد والذكورة والأنوثة فإذا قال أوصيت