قلت ومن فوائده لو حدثت من عين التركة زوائده إن قلنا وصية لم يملكها وإن قلنا إرث ملكها على الصحيح والله أعلم ولو أوصى لكل وارث بعين هي قدر حصته من ثوب وعبد وغيرهما فهل تحتاج هذه الوصية إلى الإجازة أم لا بل يختص كل واحد بما عينه له وجهان أصحهما تحتاج لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعها ولهذا أوصى أن تباع عين ماله لزيد صحت الوصية على الصحيح وفيه وجه حكاه المتولي والشاشي السابع لو باع المريض ماله لوارثه بثمن المثل نفذ قطعا الثامن أوصى بثلث ماله لأجنبي ووارث إن صححنا الوصية للوارث وأجازت الورثة فالثلث بينهما وإن أبطلناها أو ردها سائرالورثة بقي السدس للأجنبي على الصحيح وقيل تبطل فيه أيضا أخذا من تفريق الصفقة وإن أوصى لهذا بالثلث ولهذا بالثلث فإن صححنا الوصية للوارث وأجاز سائر الورثة فلكل واحد منهما الثلث وإن أبطلناها أو ردوا فلا شىء للوارث ثم ينظر في كيفية الرد إن ردوا وصية الوارث سلم الثلث للأجنبي على الصحيح وقيل لا يسلم له إلا السدس وإن قالوا رددنا ما زاد على الثلث من الوصيتين فالأصح أن للأجنبي الثلث وقيل السدس التاسع أوصى لأحد ورثته بقدر نصيبه من التركة أو بما دونه وأجاز الباقون سلم له الموصى به والباقي مشترك بينهم قال الإمام وذلك القدر خرج عن كونه موروثا باتفاق الورثة ولو أوصى لبعض الورثة بأكثر من قدر نصيبه فوجهان أصحهما أن الحكم كذلك والثاني أن الباقي لمن لم يوص له