في أصل المسألة وهو ثمانية تبلغ مائة وستة وثلاثين للمكذب ثلاثة مضروبة فيما ضربناه في المسألة وهو سبعة عشر يكون أحدا وخمسين والباقي وهو خمسة وثمانون تقسم على سبعة عشر يكون لكل سهم خمسة فلها بعشرة خمسون وله بسبعة خمسة وثلاثون وقد زاد نصيب المكذب على نصيب المصدق بستة عشر سهما ولو كانت المسألة بحالها لكن ولدت بنتا قال الشيخ أبو علي تخريجا على هذه القاعدة إن صدقاها صحت المسألتان من ثمانية وأربعين وإن كذباها فمن ثمانية وإن صدقها أحدهما فمن مائتين وثمانية وأربعين المسألة الخامسة في حساب مسائل الرد قال الأئمة الرد نقيض العول لأن الرد ينقص السهام عن سهام المسألة والعول يزيد عليها ثم للمردود عليه حالان أحدهما أن لا يكون معه من لا يرد عليه فينظر إن كان شخصا واحدا فجميع المال له فرضا وردا وإن كانوا جميعا من صنف فالمال بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا وإن كانوا صنفين أو ثلاثة جعل عدد سهامهم من المسألة كأنه أصل المسألة ثم ينظر في عدد سهام كل صنف وعدد رؤوسهم إن انقسم عليهم فذاك وإلا صحح بطريقه مثاله أم وبنت وأصل المسألة من ستة وسهامها أربعة فنجعل المسألة منها أم وبنت وبنت ابن مجموع سهامهن خمسة فنجعلها أصل المسألة فان كان مع الأم والبنت ثلاث بنات ابن ضربنا عددهن في خمسة تبلغ خمسة عشر للأم ثلاثة وللبنت تسعة ولبنات الابن ثلاثة الحال الثاني إذا كان معهم من لا يرد عليه دفع إليه فرضه من مخرجه وجعل الباقي لمن يرد عليه إن كان شخصا أو جماعة من صنف فان كانوا صنفين فأكثر فخذ مخرج فروضهم وسهامهم منه وانظر في الباقي من مخرج فرض من لا رد عليه فما بلغ جعلته أصل المسألة فان وقع كسر صحح بطريقه