وما بقي كزوج وابنتين وأخ أو ربع وثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ فمن ستة أو ربع وسدس وما بقي كزوج وأم وابن فمن اثني عشر وما فيها ثمن وثلثان وما بقي كزوجة وبنتين وأخ أو ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأم وابن فمن أربعة وعشرين قلت ومن هذا الأخير ثمن وسدسان وما بقي كزوجة وأبوين وابن والله أعلم وأما الأصلان المزيدان فثمانية عشر وستة وثلاثون في مسائل الجد والأخوة حيث يكون الثلث خيرا له فالأول في كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما يبقى كجد وأم وإخوة والثاني في كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما يبقى كزوجة وأم وجد وإخوة ومن لم يقل بالزيادة يصحح المسألتين بالضرب فالأولى من ستة للأم سهم يبقى خمسة يضرب مخرج الثلث في الستة يبلغ ثمانية عشر والثانية من اثني عشر يخرج بالفرضين خمسة ثم يضرب مخرج الثلث في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين واستصوب الإمام والمتولي صنيع المتأخرين لأن ثلث ما يبقى والحالة هذه مضموم إلى السدس والربع فلتكن الفريضة من مخرجها واحتج المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين أنها من ستة ولولا جعلها من ئلنصف وثلث الباقي لكانت من اثنين للزوج سهم يبقى سهم فيضرب مخرج الثلث في اثنين تبلغ ستة واعلم أنه قد يتفق في صور الجد نصف وثلث ما بقي كبنت وجد وإخوة فيحتمل أن تكون من ستة قطعا كما ذكر في زوج وأبوين ويحتمل أن يطرد فيه الخلاف