سواء فيتخير بينها على الصحيح وقيل إن أحسن السريانية أو العبرانية تعينت لشرفها بإنزال الكتاب بها والفارسية بعدهما أولى من التركية والهندية الحال الثاني أن يمكنه القدرة بتعلم أو نظر في موضع كتب عليه لفظ التكبير فيلزمه ذلك ولو كان ببادية أو موضع لا يجد فيه من يعلمه لزمه السير إلى قرية يتعلم بها على الأصح والثاني يكفيه الترجمة ولا يجوز في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره وإذا صلى بالترجمة في الحال الأول فلا إعادة وأما الحال الثاني فإن ضاق الوقت عن التعلم لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة أيضا وإن أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة وتجب الإعادة على الصحيح والصواب قلت ومن فروع الفصل ما ذكره صاحب التلخيص والبغوي والأصحاب أنه لو كبر للاحرام أربع تكبيرات أو أكثر دخل في الصلاة بالأوتار وبطلت بالأشفاع وصورته أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة ولم ينو الخروج عن الصلاة بين كل تكبيرتين فبالأولى دخل في الصلاة وبالثانية خرج وبالثالثة دخل وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل وبالسادسة خرج وهكذا أبدا لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة بطلت صلاته ولو نوى افتتاح الصلاتين بين كل تكبيرتين فبالنية يخرج وبالتكبير يدخل ولو لم ينو بالتكبيرة الثانية وما بعدها افتتاحا ولا خروجا صح دخوله بالأولى وباقي التكبيرات ذكر لا تبطل به الصلاة والله أعلم