الإمام إلى وجه أن الاعتبار بوقت التملك وإن قلنا النادر لا يدخل في المهايأة فهو كما لو لم يكن مهايأة قلت ونقل إمام الحرمين في باب زكاة الفطر اتفاق العلماء على أن أرش الجناية لا يدخل في المهايأة لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة والله أعلم فرع المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالقن في الالتقاط لكن حيث حكمنا بتعلق الضمان برقبة القن ففي أم الولد يجب على السيد سواء علم التقاطها أم لا لأن جنايتها على السيد وفي الأم أنه إن علم سيدها فالضمان في ذمته وإلا ففي ذمتها وهذا لم يثبته الاصحاب وقالوا هذا سهو من كاتب أو غلط من ناقل وربما حاولوا تأويله المسألة الرابعة التقاط الصبي فيه طريقان كالفاسق المذهب صحته كاحتطابه واصطياده فإن صححناه فلم يعلم به الولي وأتلفه الصبي ضمن وإن تلف في يده فوجهان أصحهما لا ضمان عليه كما لو أودع مالا فتلف عنده وتسليط الشرع له على الالتقاط كتسليط المودع والثاني يضمن لضعف أهليته فإنه لا يقر في يده فإن علم به الولي فينبغي أن ينتزعه من يده ويعرفه ثم إن رأى المصلحة في تملكه للصبي جاز حيث يجوز الاستقراض عليه وقال ابن الصباغ عندي يجوز التملك له وإن لم يجز الاقتراض لأنه على هذا القول ملحق بالاكتساب