الأصيل وبقي شىء أخذه من تركة الضامن ويقع تبرعا لأن ورثة الضامن لا يجدون مرجعا وإن لم تف التركة بالثلثين فقد يقع الدور كمريض ضمن تسعين ومات وليس له إلا تسعون ومات الأصيل وليس له إلا خمسة وأربعون فرب المال بالخيار إن شاء أخذ تركة الأصيل كلها ولا دور حينئذ ويطالب ورثة الضامن بثلاثين ويقع تبرعا إذ لم يبق للأصيل تركة يرجع فيها وإن أراد الاخذ من تركة الضامن لزم الدور لان ما يغرمه ورثة الضامن يرجع إليهم بعضه لان المغروم صار دينا لهم على الاصيل فيتضاربون به مع رب المال في تركة الاصيل ويلزم من رجوع بعضه زيادة التركة ومن زيادة التركة زيادة المغروم ومن زيادة المغروم زيادة الراجع وطريق استخراجه أن يقال يأخذ رب المال من ورثة الضامن شيئا ويرجع إليهم مثل نصفه لان تركة الأصيل نصف تركة الضامن فيبقى عندهم تسعون إلا نصف شىء وهو يعدل مثلي ما تلف بالضمان والتالف نصف شىء ومثلا شىء فاذا تسعون إلا نصف شىء يعدل شيئا وإذا جبرنا وقابلنا عدلت تسعون شيئا ونصفا فيكون الشىء ستين فبان أن المأخوذ ستون وحينئذ يكون الستون دينا لهم على الاصيل وقد بقي لرب المال ثلاثون فيتضاربون في تركته بسهمين وسهم وتركته خمسة وأربعون يأخذ منها الورثة ثلاثين ورب الدين خمسة عشر ويتعطل باقي دينه وهو خمسة عشر ويكون الحاصل للورثة ستين ثلاثين بقيت عندهم وثلاثين أخذوها من تركة الاصيل وذلك مثلا ما تلف ووقع تبرعا وهو ثلاثون ولو كانت المسألة بحالها لكن تركة الأصيل ثلاثون فيأخذ رب الدين شيئا ويرجع إلى ورثة الضامن مثل ثلثه لان تركة الاصيل ثلث تركة الضامن فيبقى عندهم تسعون ناقصة ثلثي شىء تعدل