على أن يأخذ المائة من أيهما شاء فعن ابن سريج في صحته وجهان وجه المنع أنه لم يكن له إلا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة الثالثة لك على رجل مال فطالبته فقال أحلت فلانا علي وفلان غائب فأنكرت فالقول قولك مع يمينك فلو أقام بينة سمعت وسقطت مطالبتك له وهل تثبت به الحوالة في حق الغائب حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إذا قدم وجهان قلت