إلى ما تقدم على الاستحاضة وإن رددنا المنتظمة إلى الدائرة فغير المنتظمة كناسية النوبة المتقدمة فتحتاط كما سبق وذكر غيرهما أوجها أصحها الرد إلى ما تقدم في الاستحاضة بناء على ثبوت العادة بمرة والثاني ترد إلى المتقدم إن تكرر مرتين أو ثلاثة وإلا فإلى الأقل والثالث أنها كالمبتدأة فإن قلنا بالأصح أو الثاني احتاطت إلى آخر أكثر العادات وإن قلنا كالمبتدأة ففي الاحتياط إلى آخر الخامس عشر الخلاف المذكور في المبتدأة هذا إذا عرفت القدر المتقدم على الاستحاضة فإن نسيته فوجهان قال الأكثرون ترد إلى أكثر العادات وقيل كالمبتدأة فعلى الثاني في الاحتياط الخلاف المذكور في المبتدأة فعلى الأول يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات وقيل يستحب ولا يجب فحصل من المجموع خلاف في أنها هل تحتاط في الحال الثاني سواء عرفت القدر المتقدم أم نسيته وإذا احتاطت فإلى آخر الخمسة عشر أو آخر المقادير فيه وفي حالة الانتظام سواء نسيت أو علمت الخلاف لكن الصحيح عند العلم في حالة الانتظام أنها لا تحتاط والصحيح عند النسيان وفي حالة عدم الانتظام أنها تحتاط لكن إلى آخر الأقدار لا إلى تمام الخمسة عشر هذا كله حكم العادة المختلفة الدائرة ومن المختلفة أن يكون في المتقدم من عادتها اختلاف قدر أو وقت وتسمى المتنقلة فمن صورها لو كانت تحيض أول كل شهر خمسة وتطهر باقيه فحاضت في دور أربعة من الخمسة ثم استحيضت فإن أثبتنا العادة بمرة رددناها إلى ما قبل الاستحاضة وإلا فإلى العادة القديمة ولو كانت المسألة بحالها فرأت في دور ستة وفي دور بعده سبعة ثم استحيضت فإن أثبتنا العادة بمرة رددناها إلى السبعة وإن لم نثبتها إلا بثلاث مرات رددناها إلى الخمسة وإن أثبتناها بمرتين فالأصح ترد إلى الستة والثاني إلى الخمسة ولو كانت بحالها فحاضت في دور الخمسة الثانية فقد تغير وقت حيضها وصار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين خمسة حيض والباقي طهر فإن تكرر هذا بأن حاضت في الدور الآخر الخمسة الثالثة هكذا مرارا ثم استحيضت ردت إليه فتحيض من أول الدم الدائم