وجد ثوبا طاهرا لو فرشه على النجاسة لبقي عاريا وفيما لو وجد العاري ثوبا نجسا هل يصلي فيه أم عاريا ثم إن قلنا العريان لا يتم الأركان أعاد على المذهب وفيه خلاف من لم يجد ماء ولا ترابا وإن قلنا يتمها فلا إعادة على المذهب سواء كان في السفر أو الحضر ممن يعتاد العري أو ممن لا يعتاد العري وقيل يجب على من لا يعتاد العري قلت ولو لم يجد المريض من يحوله للقبلة لزمه الصلاة بحسب حاله وتجب الاعادة على المذهب قال الروياني وقيل قولان وهو شاذ قال إمام الحرمين وغيره ثم ما حكمنا من الأعذار بأنه دائم وأسقطنا به الفرض فزال بسرعة فهو كدائم وما حكمنا أنه لا يدوم فدام فله حكم ما لم يدم إلحاقا لشاذ الجنس بالجنس ثم كل صلاة أوجبناها في الوقت وأوجبنا إعادتها فهل الفرض الأولى أم الثانية أم كلاهما أم إحداهما لا بعينها فيه أربعة أقوال أظهرها عند الجمهور الثانية وعند القفال والفوراني وابن الصباغ كلاهما وهو أفقه فإنه مكلف بهما وهذه مسائل منثورة لا يستحب فيها تجديد التيمم على المذهب وبه قطع الجمهور وفي المستظهري وجهان ويتصور في مريض وجريح ونحوهما ممن تيمم مع وجود الماء إذا تيمم وصلى فرضا ثم أراد نفلا ويتصور في متيمم لعدم الماء إذا صلى فرضا ولم يفارق موضعه ولم نوجب طلبا لتحققه العدم أو لم نوجبه ثانيا وحكم اليد المقطوعة كهو في الوضوء حتى إذا لم يبق شىء من محل الفرض استحب مسح العضد قال الدارمي وإذا لم يكن مرفق استطهر حتى يعلم ولو وجد المسافر على الطريق خابية ماء مسبلة تيمم ولا يجوز الوضوء منها لأنها انما توضع للشرب ذكره المتولي ونقله الروياني عن الأصحاب ولو منع الوضوء إلا منكوسا فهل له الاقتصار على التيمم أم عليه غسل الوجه لتمكنه منه فيه القولان فيمن وجد بعض ما يكفيه حكاه الروياني عن والده