ومما يحتاج إليه إذا نذر زيتا أو شمعا أو نحوه ليسرج به في مسجد أو غيره إن كان بحيث ينتفع به ولو على الندور مصل هناك أو نائم أو غيرهما صح ولزم وإن كان يغلق ولا يتمكن أحد من الدخول والانتفاع به لم يصح ولو وقف شيئا ليشترى من غلته زيت أو غيره ليسرج به في مسجد أو غيره فحكمه في الصحة ما ذكرناه في النذور والله أعلم