ويتفرع على لزوم المشي مسائل إحداها لو صرح بابتداء المشي من دويرة أهله إلى الفراغ هل يلزمه المشي قبل الإحرام وجهان أصحهما نعم فلو أطلق الحج ماشيا فإن قلنا لا يلزمه المشي من دويرة أهله مع التصريح به فهنا أولى وإلا فوجهان أصحهما يلزمه من وقت الإحرام سواء أحرم من الميقات أو قبله وبهذا قطع جماعة وبنى صاحب التتمة الوجهين على أنه من أين يلزمه الإحرام فعن أبي إسحاق من دويرة أهله وعن غيره من الميقات فعلى الأول يمشي من دويرة أهله وعلى الثاني من الميقات ولو قال أمشي حاجا فالصحيح أنه كقوله أحج ماشيا ومقتضى كل واحد منهما اقتران الحج والمشي وفيه وجه أن قوله أمشي حاجا يقتضي أن يمشي من مخرجه إلى الحج الثانية في نهاية المشي طريقان المذهب أنه يلزمه المشي حتى يتحلل التحللين وبهذا قطع الجمهور وهو المنصوص وله الركوب بعد التحللين وإن بقي عليه الرمي أيام منى والطريق الثاني فيه وجهان حكاهما الإمام أحدهما هذا والثاني له الركوب بعد التحلل الأول وأما العمرة فليس لها إلا بحلل واحد فيمشي حتى يفرغ منها والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها فله أن يركب ولم يذكروه الثالثة لو فاته الحج لزمه القضاء ماشيا وإذا تحلل في سنة الفوات بأعمال عمرة هل يلزمه المشي في تلك الأعمال قولان أظهرهما عند الأكثرين لا يلزمه لأنه خرج بالفوات عن أن يجزئه عن نذره ولو فسد الحج بعد الشروع فيه فهل يجب المشي في المضي في فاسده فيه القولان الرابعة لو ترك المشي بعذر بأن عجز فحج راكبا وقع حجه عن النذر وهل عليه جبر المشي الفائت بإراقة الدم قولان أحدهما لا