وتتخلف عن القطيع لم تجزىء وإن كان يسيرا لا يخلفها عن الماشية لم يضر فلو انكسر بعض قوائمها فكانت تزحف بثلاث لم تجزىء ولو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجزئه على الأصح لأنها عرجاء عند الذبح فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها فإنها لا تجزىء الرابعة لا تجزىء العمياء ولا العوراء التي ذهبت حدقتها وكذا إن بقيت حدقتها على الأصح وتجزىء العشواء على الأصح وهي التي تبصر بالنهار دون الليل لأنها تبصر وقت الرعى وأما العمش وضعف بصر العينين جميعا فقطع الجمهور بأنه لا يمنع وقال الروياني إن غطى بياض أذهب أكثره منع وإن أذهب أقله لم يمنع على الصحيح الخامسة العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزىء وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت كذا أطلقه كثيرون وقال في الحاوي إن كان خلقيا فالحكم كذلك وإن كان لمرض منع لأنه داء وقال إمام الحرمين كما لا يعتبر السمن البالغ للإجزاء لا يعتبر العجف البالغ للمنع وأقرب معتبر أن يقال إن كان لا ترغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في سني الرخاء منعت السادسة ورد النهي عن الثولاء وهي المجنونة التي تستدير في الرعي ولا ترعى إلا قليلا فتهزل السابعة يجزىء الفحل وإن كثر نزوانه والأنثى وإن كثرت ولادتها وإن لم يطلب لحمها إلا إذا انتهيا إلى العجف البين الثامنة لا تجزىء مقطوعة الأذن فإن قطع بعضها نظر فإن لم يبن منها شىء