وفيه الماء فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره وإن أمعن فيه فلا قضاء إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع غالبا من مخيمه فلا يعد مقصرا ولو أدرج الماء في رحله ولم يشعر به أو لم يعلم ببئر خفية هناك فلا إعادة .
ولو تيمم لإضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه فلا إعادة بلا خلاف ذكره في المجموع .
فروع لو أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهدا لم يعص للعذر أو أتلفه عبثا في الوقت أو بعده عصى لتفريطه بإتلافه ماء تعين للطهارة ولا إعادة عليه إذا تيمم في الحالين لأنه تيمم وهو فاقد للماء أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن كان يعصي من حيث إنه إضاعة مال ولا إعادة أيضا لما مر .
ولو باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب لعطش لم يصح بيعه ولا هبته لأنه عاجز عن تسليمه شرعا لتعينه للطهر وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فوهب ما يملكه وعليه أن يسترده فلا يصح تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكه فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي فوت الماء في وقتها لتقصيره دون ما سواها لأنه فوت الماء قبل دخول وقتها .
ولا يقضي تلك الصلاة بتيمم في الوقت بل يؤخر القضاء إلى وجود الماء أو حالة يسقط الفرض فيها بالتيمم ولو أتلف الماء في يد المتهب أو المشتري ثم تيمم وصلى فلا إعادة عليه لما سلف ويضمن الماء المشتري دون المتهب لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه .
ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم وصلى أجزأه ولا إعادة عليه لما مر ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه للوارث بقيمته لا بمثله ولو كان مثليا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث تغريمهم إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو بمكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات ولو أوصى بصرف ماء لأولي الناس وجب تقديم العطشان المحترم حفظا لمهجته ثم الميت لأن ذلك خاتمة أمره فإن مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معا أو جهل السابق أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل لأفضليته بغلبة الظن لكونه أقرب إلى الرحمة لا بالحرية والنسب ونحو ذلك فإن استويا أقرع بينهما .
ولا يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوع به ثم المتنجس لأن طهره لا بدل له ثم الحائض أو النفساء لعدم خلوهما عن النجس غالبا ولغلظ حدثهما فإن اجتمعا قدم أفضلهما فإن استويا أقرع بينهما ثم الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث حدثا أصغر نعم إن كفى المحدث دونه أولى فالمحدث به لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب .
لا يجمع فرضين بتيمم واحد ( ويتيمم ) المعذور وجوبا ( لكل فريضة ) فلا يصلي بتيمم غير فرض لأن الوضوء كان لكل فرض لقوله تعالى ! < إذا قمتم إلى الصلاة > !