( وإن ملك ) الواطىء بالنكاح ( الأمة المطلقة ) منه ( بعد ذلك ) أي بعد ولادتها من النكاح ( لم تصر أم ولد ) بما ولدته منه ( بالوطء في النكاح ) لكونه رقيقا لأنها علقت به في غير ملك اليمين .
والاستيلاد إنما يثبت تبعا لحرية الولد كما قاله في الروضة .
تنبيه تقييد المصنف بالمطلقة لا معنى له بل قد يوهم قصر الحكم عليه وليس مرادا فإنه إذا ملكها في نكاحه بعد الولادة كان الحكم كذلك بلا فرق .
وكذلك إذا ملكها في نكاحه حاملا لم تصر أم ولد .
لكن يعتق عليه ولده إن وضعته لدون أقل مدة الحمل من الملك أو دون أكثره من حين وطء بعد الملك فإن وضعته بعد الملك لدون أقله من الوطء فيحكم بحصول علوقه في ملكه وإن أمكن كونه سابقا عليه كما قاله الصيدلاني وأقره في الروضة .
فلو حذف المصنف لفظ المطلقة لكان أولى وأشمل .
( وصارت ) أي الأمة التي ملكها ( أم ولد ) بما ولدته منه ( بالوطء بالشبهة ) المقرونة بظنه ( على أحد القولين ) وهو المرجوح لأنها علقت منه بحر والعلوق بالحر سبب للحرية بالموت .
والقول الثاني وهو الأظهر كما في المنهاج وغيره لا تصير أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه فأشبه ما لو علقت به في النكاح .
تنبيه محل الخلاف في الحر أما إذا وطىء العبد جارية غيره بشبهة ثم عتق ثم ملكها فإنها لا تصير أم ولد بلا خلاف لأنه لم ينفصل من حر .
خاتمة لو أولد السيد أمة مكاتبة ثبت فيها الاستيلاد ولو أولد الأب الحر أمة ابنه التي لم يستولدها ثبت فيها الاستيلاد وإن كان الأب معسرا أو كافرا وإنما لم يختلف الحكم هنا باليسار والإعسار كما في الأمة المشتركة لأن الإيلاد هنا إنما ثبت لحرمة الأبوة وشبهة الملك وهذا المعنى لا يختلف بذلك ولو أولد الشريك الأمة المشتركة فإن كان معسرا ثبت الاستيلاد في نصيبه خاصة وإن كان موسرا بحصة شريكه ثبت الاستيلاد في جميعها كما مرت الإشارة إليه وكذا الأمة المشتركة بين فرع الواطىء وأجنبي إذا كان الأصل موسرا ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده هل ينفذ استيلاده لأن الكتابة تقبل الفسخ أو لا لأن الكتابة لا تقبل النقل .
وجهان أوجههما كما جزم به القفال الأول ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل .
وجارية بيت المال كجارية الأجنبي فيحد واطئها وإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد وإن ملكها بعد سواء أكان فقيرا أم لا لأن الإعفاف لا يجب في بيت المال .
ولو شهد اثنان على إقرار سيد الأمة بإيلادها وحكم به ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئا لأن الملك باق فيها ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة لها بانفرادها وليس كإباق العبد من يد غاصبه فإنه في عهدة ضمان يده حتى يعود إلى مستحقه فإن مات السيد غرما للوارث لأن هذه الشهادة لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه ثم رجعا غرما وحكى الرافعي قبيل الصداق عن فتاوى البغوي وأقره أن الزوج إذا كان يظن أن أم الولد