استيلاده فيها .
وما إذا أوصى بعتق جارية تخرج من الثلث فالملك فيها للوارث .
ومع ذلك لو استولدها قبل إعتاقها لم ينفذ لإفضائه إلى إبطال الوصية وما إذا استكمل الصبي تسع سنين فوطىء أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر فإن الولد يلحقه قالوا ولكن لا يحكم ببلوغه قال البلقيني وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا يثبت استيلاد والذي صوبناه الحكم ببلوغه وثبوت استيلاد أمته فعلى كلامهم تستثنى هذه الصورة وعلى ما قلناه لا استثناء اه .
والمعتمد الاستثناء واختلف في نفوذ استيلاد المحجور عليه بالفلس فرجح نفوذه ابن الرفعة وتبعه البلقيني ورجح السبكي خلافه وتبعه الأذرعي والزركشي ثم قال لكن سبق عن الحاوي والغزالي النفوذ اه .
وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض فإن من يقول بالنفوذ يشبهه بالمريض ومن يقول بعدمه يشبهه بالراهن المعسر وخرج بقيد الحر كلا أو بعضا المكاتب إذا أحبل أمته ثم مات رقيقا قبل العجز أو بعده فلا تعتق بموته وبالماء المحترم ما إذا كان غير محترم وهو الخارج على وجه محرم لعنه كالزنا فلا يثبت به استيلاد وبحال الحياة ما لو استدخلت منيه المنفصل منه في حال حياته بعد موته فلا يثبت به أمية الولد لأنها بالموت انتقلت إلى ملك الوارث ويدخل في عبارته أمته التي اشتراها بشرط العتق فإنه إذا استولدها ومات قبل أن يعتقها فإنها تعتق بموته وقد توهم عبارته أنه لو أحبل الجارية التي يملك بعضها أنه لا ينفذ بالاستيلاد فيها وليس مرادا بل يثبت الاستيلاد في نصيبه وفي الكل إن كان موسرا كما مر في العتق ( وجاز له ) أي السيد ( التصرف فيها بالاستخدام ) والإجارة والإعارة لبقاء ملكه عليها فإن قيل قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز إجارة الأضحية المعينة كما لا يجوز بيعها إلحاقا للمنافع بالأعيان فهلا كان هنا كذلك كما قال به الإمام مالك .
أجيب بأن الأضحية خرج ملكه عنها .
تنبيه محل صحة إجارتها إذا كان من غيرها أما إذا أجرها نفسها فإنه لا يصح لأن الشخص لا يملك منفعة نفسه وهل لها أن تستعير نفسها من سيدها قياس ما قالوه في الحر إنه لو أجر نفسه وسلمها ثم استعارها جاز أنه هنا كذلك ولو مات السيد بعد أن أجرها انفسخت الإجارة .
فإن قيل لو أعتق رقيقه المؤجر لم تنفسخ فيه الإجارة فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن السيد في العبد لا يملك منفعة الإجارة فإعتاقه ينزل على ما يملكه وأم الولد ملكت نفسها بموت سيدها فانفسخت الإجارة .
ويؤخذ من هذا أنه لو أجرها ثم أحبلها ثم مات لا تنفسخ الإجارة في المستقبل .
وهو كذلك وله تزويجها بغير إذنها لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها .
( و ) له ( الوطء ) لأم ولده بالإجماع ولحديث الدارقطني المتقدم هذا إذا لم يحصل هناك مانع منه والموانع كثيرة فمنها ما لو أحبل الكافر أمته المسلمة أو أحبل الشخص أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وما لو أولد مكاتبته وما لو أولد المبعض أمته .
( وإذا مات السيد ) ولو بقتلها له بقصد الاستعجال ( عتقت ) بلا خلاف لما مر من الأدلة ولما روى البيهقي عن ابن