تنبيه هذا الشرط الخامس إنما هو شرط في قبول الشهادة لا في العدالة فإنه مع ذلك لا يخرج عن كونه عدلا لكن شهادته لم تقبل لفقد مروءته .
ومن شروط القبول أيضا أن لا يكون متهما والتهمة أن يجر إليه بشهادته نفعا أو يدفع عنه بها ضررا كما سيأتي في كلامه .
تتمة لو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهد الاثنان للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح لانفصال كل شهادة عن الأخرى ولا تجر شهادته نفعا ولا تدفع عنه ضررا وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى المتمحضة كالصلاة والصوم .
وفيما فيه لله تعالى حق مؤكد وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وإبقاء عدة وانقضائها وحد لله تعالى وكذا النسب على الصحيح .
ومتى حكم قاض بشاهدين فبانا غير مقبولي الشهادة ككافرين نقضه هو وغيره .
ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت شهادته لانتفاء التهمة أو فاسق تاب لم تقبل للتهمة وتقبل من غير تلك الشهادة بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن فيها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه ويقول في شهادة الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها .
والمعصية غير القولية يشترط في التوبة منها إقلاع عنها وندم عليها وعزم أن لا يعود لها ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به .
$ فصل كما في بعض النسخ يذكر فيه العدد في الشهود والذكورة $ والأسباب المانعة من القبول وأسقط ذكر فصل في بعضها .
( والحقوق ) المشهود بها بالنسبة إلى ما يعتبر فيها عددا أو وصفا ( ضربان ) أحدهما ( حق الله تعالى و ) ثانيهما ( حق الآدمي ) وبدأ به فقال .
( فأما حق الآدمي ) لأنه الأغلب وقوعا ( فهو على ثلاثة أضرب ) الأول ( ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران ) أي رجلان ولا مدخل فيه للإناث ولا لليمين مع الشاهد ( وهو ما لا يقصد منه المال ) أصلا كعقوبة لله تعالى والآدمي ( و ) ما ( يطلع عليه الرجال ) غالبا كطلاق ونكاح ورجعة وإقرار بنحو زنا