والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ! < ولا تكتموا الشهادة > ! وقوله تعالى ! < واستشهدوا شهيدين من رجالكم > ! .
وأخبار كخبر الصحيحين ليس لك إلا شاهداك أو يمينه وخبر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع رواه البيهقي والحاكم وصححا إسناده .
وأركانها خمسة شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وصيغة .
ثم شرع في شروط الركن الأول فقال ( ولا تقبل الشهادة ) عند الأداء ( إلا ممن اجتمعت فيه خمسة ) بل عشرة ( خصال ) كما ستعرفها الأولى ( الإسلام ) فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم .
ولا على الكافر خلافا لأبي حنيفة في قبوله شهادة الكافر على الكافر ولأحمد في الوصية لقوله تعالى ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! والكافر ليس بعدل وليس منا ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن من الكذب على خلقه .
( و ) الثانية والثالثة ( البلوغ والعقل ) فلا تقبل شهادة صبي لقوله تعالى ! < من رجالكم > ! ولا مجنون بالإجماع .
( و ) الرابعة ( الحرية ) ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد ولو مبعضا أو مكاتبا لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية وهو مسلوب منها .
( و ) الخامسة ( العدالة ) فلا تقبل شهادة فاسق لقوله تعالى ! < إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا > ! والسادسة أن تكون له مروءة وهي الاستقامة لأن من لا مروءة له لا حياء له ومن لا حياء له قال ما شاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت والسابعة أن يكون غير متهم في شهادته لقوله تعالى ! < ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا > ! والريبة حاصلة بالمتهم .
والثامنة أن يكون ناطقا فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته والتاسعة أن يكون يقظا كما قاله صاحب التنبيه وغيره فلا تقبل شهادة مغفل .
والعاشرة أن لا يكون محجورا عليه بسفه .
فلا تقبل شهادته كما نقل في أصل الروضة قبيل فصل التوبة عن الصيمري وجزم به الرافعي في كتاب الوصية .