ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ .
قال الأذرعي وأطلقوا استحقاق العبد المسلم السلب ويجب تقيده بكونه لمسلم على المذهب .
ويشترط في المقتول أن لا يكون منهيا عن قتله .
فلو قتل صبيا أو امرأة لم يقاتلا فلا سلب له فإن قاتلا استحقه في الأصح .
ولو أعرض مستحق السلب عنه لم يسقط حقه منه على الأصح لأنه متعين له إنما يستحق القاتل السلب بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب وكفاية شره أن يزيل امتناعه كأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه .
وكذا لو قطع يدا ورجلا فلو رمي من حصن أو من صف المسلمين أو قتل كافرا نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب له لأنه في مقابلة الخطر والتغرير بالنفس وهو منتف ها هنا .
وسلب ثياب القتيل التي عليه والخف وآلة الحرب كدرع وسلاح ومركوب وآلته نحو سرج ولجام وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وكذا جنيبة تقاد معه .
في الأظهر لا حقيبة وهي وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير مشدودة على الفرس فلا يأخذها .
ولا ما فيها من الدراهم والأمتعة لأنها ليست من لباسه ولا من حليته ولا من حلية فرسه .
ولا يخمس السلب على المشهور لأنه صلى الله عليه وسلم قضى به للقاتل وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة كأجرة جمال وراع .
( وتقسم الغنيمة ) وجوبا ( بعد ذلك ) أي بعد إعطاء السلب وإخراج المؤن خمسة أخماس متساوية .
( فيعطى أربعة أخماسها ) من عقار ومنقول ( لمن شهد الوقعة ) بنية القتال وهم الغانمون لإطلاق الآية الكريمة وعملا بفعله عليه الصلاة والسلام بأرض خيبر سواء أقاتل من حضر بنية القتال مع الجيش أم لا لأن المقصود تهيؤه للجهاد وحصوله هناك .
فإن تلك الحالة باعثة على القتال .
ولا يتأخر عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه مع تكثيره سواد المسلمين .
وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في الأظهر فمن لم يحضر أو حضر لا بنية القتال ولم يقاتل لم يستحق شيئا ويستثنى من ذلك مسائل الأولى ما لو بعث الإمام جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه فإنه يشاركهم في الأصح .
الثانية لو طلب الإمام بعض العسكر ليحرس من هجوم العدو وأفرد من الجيش كمينا فإنه يسهم لهم وإن لم يحضروا الوقعة لأنهم في حكمهم ذكره الماوردي وغيره .
الثالثة لو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب فبعث سرية في ناحية فغنمت شاركها جيش الإمام وبالعكس لاستظهار كل منهما بالآخر ولو بعث سريتين إلى جهة اشترك .
الجميع فيما تغنم كل واحدة منهما .
وكذا لو بعثهما إلى جهتين وإن تباعدتا على الأصح .
ولا شي لمن حضر بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال .
ولو مات بعضهم بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال فحقه لوارثه كسائر الحقوق .
ولو مات في أثناء القتال فالمنصوص أنه لا شيء له فلا يخلفه وارثه فيه ونص في موت الفرس حينئذ أنه يستحق سهميها والأصح تقرير النصيبين لأن الفارس متبوع .
فإذا مات فات الأصل والفرس تابع فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع والأظهر أن الأجير الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاده بل لسياسة دواب وحفظ أمتعة ونحوها .
والتاجر